أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة من مال الزوج بغير علمه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة من مال الزوج بغير علمه
معلومات عن الفتوى: الزكاة من مال الزوج بغير علمه
رقم الفتوى :
4156
عنوان الفتوى :
الزكاة من مال الزوج بغير علمه
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (12592)
تقول والدتي إنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
الحمد لله
الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ماكان يسيراً قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ?: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً" متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد العاشر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: